• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سفر الأم بالولد على غير الوجه الصحيح يسقط حضانتها ولا يسقط نفقة الولد

إذا سافرت الأم بالولد على غير الوجه الصحيح سقط حقها في الحضانة، ولا يمتد أثر ذلك إلى إسقاط نفقة الولد.

نص الاجتهاد

أن سفر الأم بالولد على غير الوجه الصحيح يوجب اسقاط حضانتها ولا يؤثر في نفقة الولد