إذا سافرت الأم بالولد على غير الوجه الصحيح سقط حقها في الحضانة، ولا يمتد أثر ذلك إلى إسقاط نفقة الولد.
أن سفر الأم بالولد على غير الوجه الصحيح يوجب اسقاط حضانتها ولا يؤثر في نفقة الولد