• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب بطلان الإجراءات والحكم إذا خلا محضر الجلسة من توقيع كامل هيئة المحكمة لانعدام قيمته الثبوتية

محاضر الجلسات لا تكون ذات حجيةٍ إذا لم تُوقّع من كامل هيئة المحكمة، ويُعدّ ذلك بطلاناً مؤثراً في الإجراءات وسلامة الحكم يوجب نقضه متى بُني عليه أو مسّ سلامة التشكيل القضائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1500 – إن عدم توقيع هيئة المحكمة على محضر احدى الجلسات يفقدها قوتها الثبوتية ويشكل اخلالاً بأصول تشكيل المحكمة وبطلاناً في الاجراءات يؤثر على سلامة الحكم ويجعله معدوماً. لما كان البحث في الدعوى يقتصر على ناحية الحق الشخصي لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية. ولما كان عدم توقيع هيئة المحكمة على ناحية الحق الشخصي لانبرام الدعوى. ولما كان عدم توقيع هيئة المحكمة على محضر احدى الجلسات بفقدها قوتها الثبوتية ويشكل اخلالاً بأصول تشكيل المحكمة وبطلاناً في الاجراءات يؤثر على سلامة الحكم ويجعله معدوماً. (القواعد 1495 و2500 و1501 و2503 من ). ولما كان يتضح من الرجوع الى ضبط جلسة 2 / 5 / 1984 أنهما غير موقعين من كامل هيئة المحكمة مما يفقد هذه الضبوط قيمتها الثبوتية ويعرض الحكم المطعون فيه والحكم التفسيري اللاحق به للنقض. وبما يتيح للطاعنين أن يثيروا أمام محكمة الموضوع ما يعن لهم من دفوع، كما ويتيح للمحكمة اعمال مفاعيل العفو العام رقم 6 لعام 1985 . لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه والحكم التفسيري اللاحق به.