قرار منع المحاكمة لا يقبل من المدعي الشخصي الطعن الأصلي، ويكون له الطعن التبعي فقط متى باشرت النيابة العامة الطعن.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1646 – ليس للمدعي الشخصي الحق في الطعن أصلياً في قرار منع المحاكمة، إنما يحق له أن يطعن بهذا القرار بالتبعية إذا طعنت به النيابة. حيث أن الفقرة (ج) من المادة 341 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الواردة في الفصل الخاص بالطعن في قرارات قاضي الاحالة تنص على ما يلي: قرارات منع المحاكمة يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء. وحيث أنه بمقتضى هذا النص ليس للمدعي الشخصي الحق في الطعن أصلياً بقرار منع المحاكمة، إنما يحق له أن يطعن بهذا القرار بالتبعية إذا طعنت به النيابة. وحيث أن القرار المطعون فيه صادر عن قاضي الاحالة في الرقة وهو يقضي بتصديق قرار قاضي التحقيق المتضمن منع محاكمة المطعون ضدهم لعدم قيام الدليل. وحيث أن النيابة لم تطعن بهذا القرار القاضي من حيث النتيجة بمنع المحاكمة فلا يحق للمدعي أن يطعن فيه فيكون الطعن في غير محله وهو غير مقبول شكلاً. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد (القواعد ذوات الأرقام 1958 و1959 و1963 من مجموعة ). لهذا تقرر بالاتفاق وفق الطلب رفض الطعن شكلاً.