للمحكمة سلطة تقديرية في ترجيح تقرير خبير واحد وطرح سائر التقارير إذا كان في الأوراق ما يبرر ذلك، كما أن اتفاق المؤجر والمستأجر على زيادة بدل الإيجار خارج مجلس القضاء يكون نافذاً لمدة سنة واحدة.
ان للمحكمة ان تأخذ برأي الخبير الواحد واهمال رأي باقي الخبراء اذا وجدت لذلك سندا مبررا كما هو عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقضان وجود مصالحة بين المؤجروالمستأجر على زيادة الاجرة خارج مجلس القضاء فان هذه المصالحة تسري لمدة سنة واحدة