المصالحة بين المؤجر والمستأجر على زيادة الأجرة إذا تمت خارج مجلس القضاء تكون نافذة لمدة سنة واحدة فقط.
ان وجود مصالحة بين المؤجر والمستأجر على زيادة الاجرة خارج مجلس القضاء فإن هذه المصالحة تسري لمدة سنة واحدة