إعادة الخبرة استثناءٌ لا يُلجأ إليه إلا عند وجود نقصٍ في الخبرة أو بطلانٍ في إجراءاتها؛ فإذا كانت سليمةً اكتمل بها اقتناع المحكمة فلا موجب لإعادتها لمجرد رغبة الخصوم أو لتباين آراء الخبراء ما لم يقم دليلٌ يزعزع سلامة التقدير.
إن طلب إعادة الخبرة إنما يتم إذا لحظت المحكمة نقصا فيها أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل (مادة 154بينات) فإذا تمت بصورة سليمة فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد إبداء الرغبة من الخصم مما يستوجب تكرار الخبرة ويطيل أمد النزاع.إن التفاوت بالتقدير بين أكثرية الخبراء والأقلية لا يوجب بحد ذاته إعادة الخبرة ما لم يكن مدعما بأدلة تؤدي على الأقل إلى الشك في صحة التقدير.لا يحق للقاضي أن يلجأ إلى إجراء خبرة ثانية وثالثة قبل أن يظهر أعضاء الخبرة الأولى عجزهم عن إيضاح الغموض في الخبرة الأولى