الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية تكون له حجية تمنع إعادة مناقشة ذات الحق إذا اتحد المحل والسبب، وأجر المثل بوصفه تعويضاً عن حرمان المالك من منافع عقاره لا يدخل في الحقوق الدورية المتجددة ولا يسري عليه التقادم الخمسي.
ان الحكم الذي يجوز الدرجة القطعية يعد من القرائن التي لا يجوز نقضها في كل ما يتعلق بذات الحق محلا وسبباان اجر المثل هو من قبيل التعويض للمالك عن حرمانه من حق الانتفاع بثمار عقاره ومنتجاته وهو لا يدخل ضمن نطاق الحقوق الدورية المتجددة ولا يطبق عليه حكم التقادم الخمسي.