الأجر المقرر نظاماً لا يجوز الاتفاق على النزول عنه أو انتقاصه، ويجوز للمحكمة إثارة مخالفته تلقائياً بوصفها من مسائل النظام العام.
الاجور المقررة هي من النظام العام لا يجوز النزول دونها او انتقاصها ويمكن للمحكمة اثارتها تلقائيا