• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأجور المقررة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على النزول عنها أو انتقاصها وللمحكمة إثارة ذلك تلقائياً

الأجر المقرر نظاماً لا يجوز الاتفاق على النزول عنه أو انتقاصه، ويجوز للمحكمة إثارة مخالفته تلقائياً بوصفها من مسائل النظام العام.

نص الاجتهاد

الاجور المقررة هي من النظام العام لا يجوز النزول دونها او انتقاصها ويمكن للمحكمة اثارتها تلقائيا