يترتب على عدم توقيع ضبط الجلسة من الرئيس أو أحد المستشارين بطلانٌ في قيمته الثبوتية، بما يوجب نقض الحكم متى كان الحكم قد تأسس عليه أو استند إليه.
أن عدم توقيع ضبط الجلسة من الرئيس أو أحد المستشارين يفقد هذا الضبط قيمته الثبوتية ويعرض الحكم للنقض