• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان النقض بسبب شكلي وغير موضوعي فإنه يقتضي اعادة الأوراق للمحكمة مصدرة الحكم لتقضي بالدعوى من جديد لعدم حرمان الطاعن من درجات المحاكمة

النقض الشكلي غير المتعلق بأصل الحق يوجب إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم لإعادة نظرها والفصل فيها مجدداً، حفاظاً على مبدأ تعدد درجات المحاكمة وعدم حرمان الطاعن من إحدى درجاتها.

نص الاجتهاد

اذا كان النقض بسبب شكلي وغير موضوعي فإنه يقتضي اعادة الأوراق للمحكمة مصدرة الحكم لتقضي بالدعوى من جديد لعدم حرمان الطاعن من درجات المحاكمة