يصح التبليغ للمخاطب أو لأحد أقاربه المقيمين معه بشرط أن يكون قد أتم الخامسة عشرة من العمر.
التبليغ يكون الى المخاطب بالذات أو الى أحد أقاربه المقيمين معه بشرط أن يكون مكملا الخامسة عشرة