• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح التبليغ إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه إذا كان قد أتم الخامسة عشرة

يصح التبليغ للمخاطب أو لأحد أقاربه المقيمين معه بشرط أن يكون قد أتم الخامسة عشرة من العمر.

نص الاجتهاد

التبليغ يكون الى المخاطب بالذات أو الى أحد أقاربه المقيمين معه بشرط أن يكون مكملا الخامسة عشرة