إخلال المحامي المتمرن بواجب إبلاغ فرع النقابة عند مغادرة منطقة الفرع يعرّضه لجزاء الشطب من الجدول المهني.
يتوجب على المحامي المتمرن أن يبلغ فرع النقابة التابع له بمغادرة منطقة الفرع تحت طائلة الشطب