• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المحامي المتمرن بإبلاغ فرع النقابة المختص عند مغادرة منطقته تحت طائلة الشطب

إخلال المحامي المتمرن بواجب إبلاغ فرع النقابة عند مغادرة منطقة الفرع يعرّضه لجزاء الشطب من الجدول المهني.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحامي المتمرن أن يبلغ فرع النقابة التابع له بمغادرة منطقة الفرع تحت طائلة الشطب