• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في طالب التسجيل في نقابة المحامين ألا يكون مصاباً بمرض عضال يفضي إلى عجز دائم عن ممارسة المهنة

إذا كان طالب التسجيل مصاباً بمرض عضال من شأنه أو من شأن تفاقمه أن يسبب عجزاً دائماً عن ممارسة المحاماة، وجب عدم استيفائه شرط التسجيل.

نص الاجتهاد

نصت الفقرة 10 من المادة 9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أن يكون طالب التسجيل غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزا عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة