إذا كان طالب التسجيل مصاباً بمرض عضال من شأنه أو من شأن تفاقمه أن يسبب عجزاً دائماً عن ممارسة المحاماة، وجب عدم استيفائه شرط التسجيل.
نصت الفقرة 10 من المادة 9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أن يكون طالب التسجيل غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزا عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة