• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اللجوء إلى التبليغ بالإلصاق لمجرد تعذر تبليغ المستأجر بالذات

التبليغ بالإلصاق لا يصحّ لمجرّد تعذّر تبليغ المستأجر شخصياً، وإنما يتعيّن أن يقع وفق الشروط والإجراءات التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

التبليغ بالإلصاق لمجرد تعذر تبليغ المستأجر بالذات مخالف للقانون