التبليغ بالإلصاق لا يصحّ لمجرّد تعذّر تبليغ المستأجر شخصياً، وإنما يتعيّن أن يقع وفق الشروط والإجراءات التي يجيزها القانون.
التبليغ بالإلصاق لمجرد تعذر تبليغ المستأجر بالذات مخالف للقانون