لا يجوز للإدارة المساس بحق الملكية بعمل مادي أو بقرار إداري، ولا يجوز لها مصادرة مال معين أو مصادرة خاصة إلا سنداً إلى حكم قضائي، ويُحتسب التعويض عن الاستيلاء غير المشروع على أساس تاريخ المطالبة القضائية.
اجاز الاجتهاد المدني المقارن للمدعي أن يتقدم بعدة طلبات أصلية وفرعية في دعوى واحدة. لحق الملكية حصانة تدرأ عنه الاعتداء، والمقصود بالاعتداء هنا هو الاعتداء المادي الذي يصدر عن الإدارة. لا يجوز للإدارة أن تعتدي على حق الملكية لاعن طريق عمل مادي أو عن طريق أمر إداري ولا يجوز لها أن تصادر الملك مصادرة خاصة ولا أن تصادر ملكا معينا بالذات إلا إذا كان ذلك بناء على حكم قضائي. التعويض عن الاستيلاء غير المشروع دون اتباع الإجراءات القانونية يقدر بتاريخ الاستحقاق (أي المطالبة القضائية).