• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قبول الطعن بالنقض إذا كان الحكم قابلاً للاعتراض

الطعن بالنقض غير جائز إذا كان الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض، وكان الاعتراض طريقاً مفتوحاً لم يُستنفد بعد.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1594 – لا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض إذا كان الحكم قابلاً للاعتراض على ما هو عليه الاجتهاد. حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بحق الطاعن بالصورة الغيابية قابلاً للاعتراض. وحيث أن الطاعن لم يعترض على هذا الحكم إنما طعن فيه أمام هذه المحكمة رغم أن باب الاعتراض كان مفتوحاً أمامه باعتباره تبلغ الحكم بالواسطة وذلك سنداً لأحكام الطعن 206 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحيث أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض إذا كان الحكم قابلاً للاعتراض على ما هو الاجتهاد «القاعدة رقم 1840 من ». فيكون هذا الطعن غير مقبول شكلاً. لهذا تقرر وفق الطلب بالاتفاق رد الطعن شكلاً.