لا يملك قاضي الموضوع أن يفسّر معنى ومدى العقد على وجهٍ يخالف ما اتفق عليه المتعاقدان في فهمه، متى كان هذا الفهم المشترك ثابتاً رغم وجود غموض في عباراته.
ليس لقاضي الموضوع ان يفسر معنى ومدى العقود بعكس ما يتصادق المتعاقدان على مفهومها في حال وجود غموض ما فيها .