• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي الموضوع تفسير العقد على خلاف ما اتفق عليه المتعاقدان عند غموضه

لا يملك قاضي الموضوع أن يفسّر معنى ومدى العقد على وجهٍ يخالف ما اتفق عليه المتعاقدان في فهمه، متى كان هذا الفهم المشترك ثابتاً رغم وجود غموض في عباراته.

نص الاجتهاد

ليس لقاضي الموضوع ان يفسر معنى ومدى العقود بعكس ما يتصادق المتعاقدان على مفهومها في حال وجود غموض ما فيها .