• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

احتراق البضاعة المنقولة بالسيارة لا يعد قوة قاهرة نافية للمسؤولية لكونه متوقعاً

الحرائق التي تصيب البضائع أثناء نقلها بسيارة لا تُعتبر، بذاتها، قوةً قاهرةً معفيةً من المسؤولية إذا كانت من الوقائع الممكن توقعها.

نص الاجتهاد

إن الحريق الذي يؤدي إلى تلف البضاعة المنقولة بواسطة سيارة, لا يعتبر قوة قاهرة تنفي المسؤولية لأنه مما يمكن توقعه