الحرائق التي تصيب البضائع أثناء نقلها بسيارة لا تُعتبر، بذاتها، قوةً قاهرةً معفيةً من المسؤولية إذا كانت من الوقائع الممكن توقعها.
إن الحريق الذي يؤدي إلى تلف البضاعة المنقولة بواسطة سيارة, لا يعتبر قوة قاهرة تنفي المسؤولية لأنه مما يمكن توقعه