إذا كان الطلب متعلقاً بضمّ الأب لابنته على أساس الولاية، فإن الطعن فيه من هذه الناحية يُشترط لقبوله إيداع التأمين المقرر قانوناً.
أن طلب ضم الأب البنت اليه هو ممارسة لحق الولاية والطعن بالنسبة لهذه الناحية يحتاج إلى دفع التأمين