• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب ضم الأب لابنته يعد ممارسة لحق الولاية ويستلزم الطعن فيه إيداع التأمين

إذا كان الطلب متعلقاً بضمّ الأب لابنته على أساس الولاية، فإن الطعن فيه من هذه الناحية يُشترط لقبوله إيداع التأمين المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

أن طلب ضم الأب البنت اليه هو ممارسة لحق الولاية والطعن بالنسبة لهذه الناحية يحتاج إلى دفع التأمين