تقوم حجية ما يرد في جريدة الدعوى مقام التوقيع على ضبط المحاكمة متى أثبتت الصلح، لأن القضاء يُصدَّق في مضمونها وفقاً للقانون الإجرائي.
أن القضاء مصدق في كل ما ورد في جريدة الدعوى سندا لأحكام المادة 138 أصول محاكمات ولهذا لا حاجة لتوقيع المتصالحين ضبط المحاكمة