• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التمسك بالنفقة دفعاً في دعوى المتابعة ولا يفيد شطب الدعوى وقوع المصالحة بين الطرفين

إذا أثيرت النفقة دفعاً في دعوى المتابعة، فإنها تكون مقبولة من حيث المبدأ، ولا يُعد شطب الدعوى قرينةً كافية بذاته على المصالحة بين الخصوم.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على جواز النفقة كدفع في دعوى المتابعة وأن شطب الدعوى لا يشكل دليلا على وقوع المصالحة بين طرفي الدعوى