إذا أثيرت النفقة دفعاً في دعوى المتابعة، فإنها تكون مقبولة من حيث المبدأ، ولا يُعد شطب الدعوى قرينةً كافية بذاته على المصالحة بين الخصوم.
الاجتهاد مستقر على جواز النفقة كدفع في دعوى المتابعة وأن شطب الدعوى لا يشكل دليلا على وقوع المصالحة بين طرفي الدعوى