• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة في مواجهة المتهم الذي كان محكوماً غيابياً مع الشاهد وشهادته التي اعتمدتها للتجريم أن تسأله إن كان له اعتراض إن قرينة وجود

لا يصح تجريم المتهم المحكوم غيابياً استناداً إلى شهادات الشهود التي لم تُعرض عليه مواجهةً ليُبدي اعتراضه عليها؛ كما لا يثبت ركن العمد في جرائم القتل والشروع فيه بمجرد قرينة العداوة السابقة، بل يلزم إثباته بدليل مستقل ينهض على التصميم السابق وهدوء البال.

نص الاجتهاد

على المحكمة في مواجهة المتهم الذي كان محكوماً غيابياً مع الشاهد وشهادته التي اعتمدتها للتجريم أن تسأله إن كان له اعتراض إن قرينة وجود العداوة السابقة بين المتهم والمغدور لا تكفي لإثبات ركن العمد المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قررت في جلسة 27/2/1985 عدم دعوة شهود الحق العام ودعوة شهود الدفاع وحيث أنه وإن سبق لأكثرية المحكمة أن استمعت الى شهود الحق العام ما عدا الشاهد عطل في معرض دعوى المحكوم عليه عبد الله إلا أنها لم تستمع اليهم بمواجهة الطاعن الذي كان محكوماً عليه غيابياً وسلم نفسه ليسأله الرئيس ما إذا كان له اعتراض على شهاداتهم التي اعتمدتها المحكمة في التجريم وفقاً لحكم المادة 288 أ م ج كما أنه يتوجب على المحكمة التريث بشكل واضح عن ركن العمد الذي هو ركن خاص في جرائم القتل والشروع فيه واثباته بصورة مستقلة عبر العنصرين الأساسيين التصميم السابق وهدوء الباب ولا يكفي لاثباته قرينة وجود العداوة السابقة بين الطرفين القواعد 2239 و2340 و2341 من وحيث أن المحكمة لم تسر على هذا النهج القانوني الأمر الذي يعرض حكمها للنقض مما يتيح لها توصلاً لمعرفة الحقيقة إجراء كشف حسي على المكان الذي ادعي أن الطاعن كان موجوداً فيه وخرج منه وأطلق النار على المغدور كما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه