تبديل يوم الإراءة من يومٍ إلى آخر لا يُشكّل مخالفةً للقانون ما لم يترتب عليه إخلالٌ بحق الإراءة أو مساسٌ بمصلحة من تقررت له.
ان جعل الاراءة يوم الجمعة بدلا من الخميس لا يشكل اي مخالفة لحكم القانون