• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الشخص الذي يستقبل السيارات المتخلفة بقصد اصلاحها غير ملوم بالتقصي عنها والتثبت من خلوها من المخالفات الجمركية وان مجرد استقباله لهذه

لا تقوم المسؤولية أو الشراكة في التهريب الجمركي على من يستقبل السيارات بقصد إصلاحها إلا إذا ثبت علمه بالمخالفة أو التهريب، ولا يُلزم قانوناً بالتقصي عن وضعها الجمركي لمجرد استلامها للإصلاح.

نص الاجتهاد

ان الشخص الذي يستقبل السيارات المتخلفة بقصد اصلاحها غير ملوم بالتقصي عنها والتثبت من خلوها من المخالفات الجمركية وان مجرد استقباله لهذه السيارات بقصد اصلاحها لا يجعله شريكا في المسؤولية لان عدم علمه بالتهريب يخليه من المسؤولية