الاعتداء على أملاك الدولة إذا تمّ بفعلٍ واحدٍ منجزٍ فإنه يُكيَّف جريمةً آنية لا جريمة مستمرة، ولا يغيّر من ذلك بقاء أثر الفعل بعد وقوعه.
استقر الاجتهاد على املاك الدولة هو من الجرائم الآنية لا المستمرة