• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخبرة المنفردة إذا كان المأجور صغير المساحة ولا تستلزم حالته تعدد الخبراء

يجوز الاكتفاء بخبير واحد في إجراء الخبرة إذا كانت طبيعة محلّها أو صغره لا تستلزم تعدد الخبراء، ولا يُعدّ ذلك سبباً لنقض الخبرة أو الطعن في سلامتها بذاته.

نص الاجتهاد

لا يعيب الخبرة أنها جرت من قبل خبير واحد لصغر المأجور موضوعها