تقرير الخبرة يكون كافياً إذا تضمن الأسس التي اعتمدها الخبراء في تقديرهم، أو أشار إلى مراعاة جميع العوامل الداخلة في التقويم، دون لزوم سرد تفصيلي مستقل لكل عامل على حدة.
استقر الاجتهاد القضائي على أنه في الخبرة يبين الخبراء الأسس التي اعتمدوها في خبرتهم ويكفي الإشارة في تقريرهم إلى أنهم فدعوا كافة العوامل الداخلة في التقويم عند التقرير