• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم الشرعية بالنظر في الاعتراض على الوثائق الشرعية وإبطالها سواء أكانت منظمة داخل اختصاصها أم خارجه

الاختصاص بنظر الاعتراض على الوثائق الشرعية وإبطالها ينعقد للمحاكم الشرعية متى كانت الوثيقة ذات صفة شرعية، ولو أُبرمت أو نُظمت خارج نطاق اختصاصها المكاني أو الموضوعي.

نص الاجتهاد

تختص المحاكم الشرعية في قرارا للنظر في الاعتراض وإبطال الوثائق الشرعية والمنظمة في قرارا وخارجها