الاختصاص بنظر الاعتراض على الوثائق الشرعية وإبطالها ينعقد للمحاكم الشرعية متى كانت الوثيقة ذات صفة شرعية، ولو أُبرمت أو نُظمت خارج نطاق اختصاصها المكاني أو الموضوعي.
تختص المحاكم الشرعية في قرارا للنظر في الاعتراض وإبطال الوثائق الشرعية والمنظمة في قرارا وخارجها