الإقرار القضائي من الزوج بعدم دفع المعجّل يُعمل به، ولا يُلتفت إلى ما ورد في صكّ الزواج من قبضٍ ووفاء متى خالفه، لأن الإقرار الفضائي عنوان الحقيقة.
اذا أقر الزوج بعدم دفع المعجل يعمل بهذا الإقرار ولا عبرة لما في صك الزواج من القبض والوفاء لمخالفته الاقرار الفضائي الذي هو عنوان الحقيقة