• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الزوج بعدم دفع المعجل مقدم على ما ورد في صك الزواج من قبض ووفاء

الإقرار القضائي من الزوج بعدم دفع المعجّل يُعمل به، ولا يُلتفت إلى ما ورد في صكّ الزواج من قبضٍ ووفاء متى خالفه، لأن الإقرار الفضائي عنوان الحقيقة.

نص الاجتهاد

اذا أقر الزوج بعدم دفع المعجل يعمل بهذا الإقرار ولا عبرة لما في صك الزواج من القبض والوفاء لمخالفته الاقرار الفضائي الذي هو عنوان الحقيقة