لا تقوم الجريمة على ترك عاملٍ لدى الدولة عمله للالتحاق بعملٍ آخر في جهةٍ تابعةٍ للدولة نفسها، لأن وحدة الشخصية الاعتبارية للدولة تمنع اعتبار ذلك انقطاعاً غير مشروع عن الخدمة.
ترك عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لا يشكل جرماً لأن الدولة ذات شخصية اعتبارية واحدة