التعويض عن تعطّل المتضرر عن العمل يُستحق مستقلاً ويُضاف إلى التعويض المحسوب وفق نسبة العجز، ولا تؤثر درجة العجز بذاتها في إسقاط هذا التعويض أو إنقاصه.
ان مقدار العجز لا يؤثر على التعويض عن عطلة المتضرر عن العمل الذي يقتضي اضافته الى التعويض المقدر أخذا بنسبة العجز