• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مقدار العجز لا يؤثر في التعويض عن تعطّل المتضرر عن العمل ويضاف هذا التعويض إلى ما يقدَّر بنسبة العجز

التعويض عن تعطّل المتضرر عن العمل يُستحق مستقلاً ويُضاف إلى التعويض المحسوب وفق نسبة العجز، ولا تؤثر درجة العجز بذاتها في إسقاط هذا التعويض أو إنقاصه.

نص الاجتهاد

ان مقدار العجز لا يؤثر على التعويض عن عطلة المتضرر عن العمل الذي يقتضي اضافته الى التعويض المقدر أخذا بنسبة العجز