إذا كانت الواقعة محكومةً بالمسؤولية الخطئية، فإن الاختصاص أو المعالجة القانونية يكونان وفق أحكام هذه المسؤولية، ولا ينعقد لمجلس الدولة شأنٌ بها.
الاجتهاد مستقر على هذا لان لان ذلك تحكمه المسؤولية الخطئية ولا علاقة لمجلس الدولة بذلك