اليمين المتممة وسيلةٌ تقديريةٌ لاستكمال اقتناع المحكمة التي وجّهتها، ولا تحوز حجيةً مانعةً على محكمة الدرجة الثانية، ما لم تكن من قبيل اليمين الحاسمة.
ان تحليف محكمة البداية اليمين المتممة لأحد طرفي الدعوى لا يقيد محكمة الاستئناف ولو لم يثبت كذبها فهي ليست كااليمين الحاسمة وانما هي طريق تحقيق فقط وواسطة لاقناع القاضي الذي يوجهها مستقلا عن ارادة طرفي الدعوى واتفاقهما