• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة النقض

لا يجوز إثارة أو مناقشة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثارة او مناقشة دفوع جديدة لاول مرة امام محكمة النقض