الشريك في العقار المشترك لا يكتسب ملكية الحصة الشائعة بالتصرف المنفرد، لأن يده على حصص باقي الشركاء هي يد أمانة بحكم الوكالة، ولا تصلح سبباً للتملك.
لا يحق لاحد الشركاء في الملك ان يكتسب ملكية العقار المشترك بالتصرف ، لأنه بحكم الوكيل عن شركائه وحصصهم تكون بذلك وديعة في يده