• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للشريك في الملك أن يتملك العقار الشائع بالتصرف في حصص شركائه

الشريك في العقار المشترك لا يكتسب ملكية الحصة الشائعة بالتصرف المنفرد، لأن يده على حصص باقي الشركاء هي يد أمانة بحكم الوكالة، ولا تصلح سبباً للتملك.

نص الاجتهاد

لا يحق لاحد الشركاء في الملك ان يكتسب ملكية العقار المشترك بالتصرف ، لأنه بحكم الوكيل عن شركائه وحصصهم تكون بذلك وديعة في يده