• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن ترك العمل في الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها غير مؤثم نظرا للشخصية الواحدة للدولة

لا يُؤثم ترك العمل لدى الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها متى كانت الجهة واحدة، لأن الدولة تُعد شخصية اعتبارية واحدة.

نص الاجتهاد

أن ترك العمل في الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها غير مؤثم نظرا للشخصية الواحدة للدولة