لا يُؤثم ترك العمل لدى الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها متى كانت الجهة واحدة، لأن الدولة تُعد شخصية اعتبارية واحدة.
أن ترك العمل في الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها غير مؤثم نظرا للشخصية الواحدة للدولة