بطلان القيد الذي سقط مفعوله بالتقادم الطويل يقع بقوة القانون، ويجوز التمسك به دون حاجة إلى حكمٍ قضائي منشئ للبطلان.
اذا سقط مفعول القيد الذي تضمنه القرار المطروح للتنفيذ وبطل بالتقادم الطويل فهو باطل بحكم القانون وتقرير هذا البطلان لا يشترط أن يتم بقرار يصدر في قضاء الخصومة