• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان القيد الساقط مفعوله بالتقادم الطويل يترتب بقوة القانون دون حاجة إلى حكم يقرره

بطلان القيد الذي سقط مفعوله بالتقادم الطويل يقع بقوة القانون، ويجوز التمسك به دون حاجة إلى حكمٍ قضائي منشئ للبطلان.

نص الاجتهاد

اذا سقط مفعول القيد الذي تضمنه القرار المطروح للتنفيذ وبطل بالتقادم الطويل فهو باطل بحكم القانون وتقرير هذا البطلان لا يشترط أن يتم بقرار يصدر في قضاء الخصومة