اتفاق الخصوم المدوّن في ضبط المحاكمة وفق الأصول يُعدّ حجةً تنفيذيةً قائمة بذاتها، ويجوز توثيقه في أي حال تكون عليها الدعوى، ما دام القاضي قد أثبت ما اتفق عليه الطرفان دون مخالفة للقانون.
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في ضبط المحاكمة طبقاً لحكم المادة 137 أصول. وهذا الاتفاق هو صك صالح للتنفيذ لأنه بمثابة العقد الرسمي المناقشة: حيث أن الحكم المطروح للتنفيذ صادر عن قاضي الأمور المستعجلة ويقضي بتثبيت المصالحة الجارية بين المستأنف والجهة المستأنف عليها. وحيث أنه وان كان توثيق المصالحة قد تم من قبل قاضي الأمور المستعجلة في أمر موضوعي يتعلق بتخلية عقار. فإن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في ضبط المحاكمة طبقاً للمادة 137 أصول. وحيث أن توثيق القاضي لما اتفق عليه الطرفان يتفق وحكم القانون. وهذا الاتفاق صك صالح للتنفيذ لأنه بمثابة عقد رسمي. وحيث أن ما يثيره المستأنف حول عدم صلاحية الحكم الموثق للمصالحة للتنفيذ يستوجب الرفض.