إذا ثبت تطليق الزوج لزوجته، جاز للمحكمة إلزامه بالنفقة المدَّعى بها متى توافرت موجباتها.
استقر الاجتهاد على أن تطليق الزوج زوجته يسوغ للمحكمة الزامه بالنفقة المدعى بها