• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة إلزام الزوج المطلق بنفقة زوجته المدعى بها

إذا ثبت تطليق الزوج لزوجته، جاز للمحكمة إلزامه بالنفقة المدَّعى بها متى توافرت موجباتها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن تطليق الزوج زوجته يسوغ للمحكمة الزامه بالنفقة المدعى بها