• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر المادة القانونية التي حلف المحكمان اليمين بموجبها لا يؤثر في صحة الواقعة

مجرد إغفال ذكر المادة القانونية التي حلف المحكمان اليمين بموجبها لا يترتب عليه بطلان الواقعة أو المساس بصحتها، ما دام أصل الواقعة ثابتاً.

نص الاجتهاد

أنن عدم ذكر المادة القانونية التي بموجبها حلف المحكمان اليمين لا تأثير له على صحة الواقعة