مجرد إغفال ذكر المادة القانونية التي حلف المحكمان اليمين بموجبها لا يترتب عليه بطلان الواقعة أو المساس بصحتها، ما دام أصل الواقعة ثابتاً.
أنن عدم ذكر المادة القانونية التي بموجبها حلف المحكمان اليمين لا تأثير له على صحة الواقعة