إذا قبِل الزوجان تقرير الحكمين وطلبا الحكم بموجبه، فإن عدم تضمّنه نصاً صريحاً على التفريق لا يؤثر في صحته أو في إمكان القضاء على أساسه.
ان خلو تقرير الحكمين من النص الصريح على التفريق بين الزوجين لا يؤثر اذا قبل الطرفان بالتقرير وطلبا الحكم بموجبه