• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعيب تقرير الحكمين خلوه من النص الصريح على التفريق متى قبله الزوجان وطلبا الحكم بموجبه

إذا قبِل الزوجان تقرير الحكمين وطلبا الحكم بموجبه، فإن عدم تضمّنه نصاً صريحاً على التفريق لا يؤثر في صحته أو في إمكان القضاء على أساسه.

نص الاجتهاد

ان خلو تقرير الحكمين من النص الصريح على التفريق بين الزوجين لا يؤثر اذا قبل الطرفان بالتقرير وطلبا الحكم بموجبه