• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العدة تبدأ من تاريخ صدور الحم بالتفريق

العبرة في بدء العدة بتاريخ صدور الحكم بالتفريق، ويُحسب ابتداء العدة من هذا التاريخ.

نص الاجتهاد

ان العدة تبدأ من تاريخ صدور الحم بالتفريق