قصور الحكم في التسبيب يتحقق متى خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤيداتها والدفوع الجوهرية والرد القانوني عليها، لأن تسبيب الأحكام الجزائية يجب أن يكون كاشفاً عن الأساس الواقعي والقانوني للقضاء الصادر.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1043 – يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وذلك بالاحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وإيراد الدفوع المثارة والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها. حيث أنه يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وذلك بالاحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وايراد الدفوع المثارة والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمد من وقائع الدعوى وأدلتها (القاعدة 2556 من ). وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يورد واقعة الدعوى ولا الدفوع المثارة من الطاعنين في صحيفتي استئنافهما والرد عليها ومناقشتها. وحيث أن عدم إيراد كل دفع والرد عليه حرصاً علىحق الدفاع يجعل الحكم المطعون فيه قاصراً في بيانه وأسبابه ويتعين نقضه. لذلك، تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.