حضور ممثل النيابة العامة لازم لانعقاد محكمة الأحداث في القضايا الجنائية، وميعاد تمييز الأحكام بالنسبة للنيابة العامة لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم بحضور ممثلها أو من تاريخ وصوله إلى ديوانها.
ان محكمة الاحداث لا تنعقد في القضايا الجنائية الا بحضور ممثل النيابة العامة ان مدة التمييز بالنسبة للنيابة العامة لا تبتدئ الا من تاريخ صدور الحكم بحضور ممثلها او من تاريخ وصول الاحكام الى ديونها