• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة الاحداث لا تنعقد في القضايا الجنائية الا بحضور ممثل النيابة العامة ان مدة التمييز بالنسبة للنيابة العامة لا تبتدئ الا من تاريخ

حضور ممثل النيابة العامة لازم لانعقاد محكمة الأحداث في القضايا الجنائية، وميعاد تمييز الأحكام بالنسبة للنيابة العامة لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم بحضور ممثلها أو من تاريخ وصوله إلى ديوانها.

نص الاجتهاد

ان محكمة الاحداث لا تنعقد في القضايا الجنائية الا بحضور ممثل النيابة العامة ان مدة التمييز بالنسبة للنيابة العامة لا تبتدئ الا من تاريخ صدور الحكم بحضور ممثلها او من تاريخ وصول الاحكام الى ديونها