يجوز للطاعن أن يرجع عن طعنه بإرادته المنفردة، ولا يُشترط لقبول هذا الرجوع موافقة الخصم أو رضاه.
ان رجوع الطاعن عن طعنه لا يتوقف على قبول الخصم أو موافقته