• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد دعوى إخلاء المستأجرين للهدم وتجديد البناء كيدية إذا كان البناء غير قديم ولا يقتضي هدمه لإقامة بناء جديد

لا يُعتدّ بدعوى الإخلاء للهدم والتجديد ما لم يكن البناء قديمًا أو كانت حالته تستوجب هدمه فعلاً لإشادة بناء جديد؛ وإلا عُدّت الدعوى كيدية.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن البناء المطلوب هدمه قديما ولا يستوجب في وضعه هدمه لاشادة بناء جديد فإن الدعوى بإخلاء شاغليه لعلة الهدم وتجديد البناء تتصف بالكيدية