لا يُعتدّ بدعوى الإخلاء للهدم والتجديد ما لم يكن البناء قديمًا أو كانت حالته تستوجب هدمه فعلاً لإشادة بناء جديد؛ وإلا عُدّت الدعوى كيدية.
اذا لم يكن البناء المطلوب هدمه قديما ولا يستوجب في وضعه هدمه لاشادة بناء جديد فإن الدعوى بإخلاء شاغليه لعلة الهدم وتجديد البناء تتصف بالكيدية