• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإخلاء لعلة التأجير من الباطن لا تقوم إلا إذا ثبت أن المستأجر الأصلي أجر المأجور كله أو بعضه إلى الغير فارغاً لقاء بدل من دون إذن خطي من المؤجر

يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأجير من الباطن ثبوت قيام المستأجر الأصلي بتأجير المأجور أو جزء منه إلى الغير، وأن يكون ذلك فارغاً، لقاء بدل، ومن دون إذن خطي من المؤجر؛ وانتفاء أي شرط من هذه الشروط يمنع قيام سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان دعوى الاخلاء لعلة التأجير من الغير تتطلب توافر أقدام المستأجر الأصلي على تأجير المأجور كله أو بعضه الى الغير بدون أذن خطي من المؤجر وذلك فارغا ولقاء بدل المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 1 – القرار المطعون فيه خالف نص المادة 11 من قانون أصول المحاكمات فصدر دون طلب من ذي مصلحة قانونية، ذلك لأن الطعن الأول انما صدر لمصلحة الجهة الطاعنة وليس لشركة الفرات مصلحة بأن تجدد الدعوى طالما أنها رضخت للحكم الاستئنافي السابق ولم تطعن به مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. 2 – أخطأت المحكمة في حكمها المطعون فيه لأنها مست بالقضية المقضية فيما يتعلق بأثر المادة 27 من العقد الجاري بين الجمهورية العربية السورية وبين شركة. للتجارة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة. 3 – القرار المطعون فيه تجاوز حكم محكمة النقض الناقض للحكم الاستئنافي الصادر في دعوى اعتراض الغير وتعرض لقرار اكتسب الدرجة القطعية بالنسبة لشركة الفرات التي لم تطعن بالقرار السابق واكتسب ذاك الحكم عنها الدرجة القطعية. 4 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تفسير نص الفقرة الثانية من المادة 271 أصول وبخاصة عبارة لا تقبل التجزئة مما يعرض حكمها للنقض لهذه الناحية. وتتلخص أسباب الطعن المقدم من شركة الفرات بما يلي: أغفل القرار المطعون به حكمه للجهة الطاعنة بأتعاب المحاماة التي طالبت بها الشركة الطاعنة مما يجعل قرارها عرضة للنقض لهذه الناحية. فعن هذه الأسباب: حيث أن دعوى الجهة المعترضة اعتراض الغير شركة الفرات تقوم على طلب إلغاء الحكم الصادرة بين الجهة المعترض عليها اعتراض الغير شركة. اللبنانية وشركة. الاسبانية الصادر عن محكمة الاستئناف برقم 16 / 432 تاريخ 26 / 3 / 1981 تأسيساً على أن هذا القرار قد مس بحقوقها وسينعكس ما حكم بتلك الدعوى من عملات على الشركة الاسبانية لصالح الشركة اللبنانية على الجهة المعترضة اعتراض الغير.وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بقرارها رقم 203 / 286 تاريخ 13 / 10 / 1982 بتعديل القرار المعترض عليه اعتراض الغير بحيث قضى بأمور لم يطلبها أحد من الطرفين المتداعيين. وطعن بهذا القرار من قبل شركة. والشركة الاسبانية فنقض هذا القرار بقرار محكمة النقض رقم 141 / 474 تاريخ 11 / 4 / 1984. وحيث أن محكمة النقض تناولت نقطة أساسية في الدعوى بأن محكمة الاستئناف لم تبحث في صحة توفر الشروط المطلوبة بدعوى اعتراض الغير ونقضت هذا الحكم لهذه الناحية دون أن تبحث في الموضوع. وحيث أن توفر شروط أسباب اعتراض الغير يعتبر من النظام العام الواجب بحثها قبل الانتقال إلى البحث بموضوع دعوى اعتراض الغير، ولما كانت محكمة الموضوع لم تبحث بهذه الشروط مما يجعل حكمها يستوجب النقض.وحيث أن من أولى شروط قبول دعوى اعتراض الغير أن تحقق المحكمة من أنها لم تكن ممثلة بالدعوى التي وقع عليها اعتراض الغير، وأن المعترض اعتراض الغير له مصلحة حقيقية أو محتملة في دعواه هذه، وقبل البحث بهذين الأمرين يكون كل بحث في موضوع الدعوى سابق لأوانه ولا يعطي الطرفين أي مركز قانوني في الدعوى. وحيث أن شركة. اللبنانية تمسكت أن المعترضة اعتراض الغير كانت ممثلة في الدعوى التي كانت قائمة بين الشركة الاسبانية وشركة. وأن محكمة النقض بقرارها السابق وجهت هذا التوجيه. وحيث أنه من الرجوع إلى قرارنا الناقض نجد أنه أورد النص القانوني في معرض بحث الأسباب الشكلية وتوفرها في الدعوى دون أن يوجه أي تأكيد على ان الجهة المعترضة اعتراض الغير قد مثلت بتلك الدعوى. وحيث أنه إذا كانت شركة الفرات قد ألقي الحجز على ما تحت يدها من أموال تعود إلى الشركة الاسبانية. وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت برد دعوى شركة. اللبنانية واخراجها من الدعوى وصدق قرار الاخراج من الدعوى استئنافاً ونقضاً، فإن شركة الفرات لم تكن مطالبة بأي شيء في الدعوى القائمة بين شركة. والشركة الاسبانية سوى حجز ما للشركة الاسبانية من أموال لديها، وأخرجت من هذه الدعوى مما يجعلها غير ممثلة بشكل قانوني بهذه الدعوى. لذا فإن ذهاب محكمة الموضوع إلى قبول دعوى اعتراض الغير لجهة عدم تمثيل الجهة المعترضة اعتراض الغير كان في محله القانوني ولا يرد عليه ما ورد بطعن شركة. لهذه الناحية. وحيث أنه طالما ان قرار محكمة الاستئناف المنقوض قد قضى بأمور لم يطلبها أحد من الطرفين المتداعيين، وأن شركة. والشركة الاسبانية طعنتا بهذا الحكم وقضت بقبول هذا الطعن لعدم قيام محكمة الموضوع بالتحقق من توفر شروط قبول دعوى اعتراض الغير، فإن عدم طعن شركة الفرات بهذا الحكم لا يفقدها حقها عن متابعة الدعوى بعد توجيه محكمة النقض بالبحث في توفر أسباب دعوى اعتراض الغير التي أقامها ومن مصلحتها ان تجدد هذه الدعوى وتطالب البحث في صحة توفر أسباب دعواها. وحيث أن ذهاب القرار المطعون فيه بعدم انبرام الحكم السابق المنقوض بحق الجهة المعترضة والعودة بالدعوى إلى نقطة البدء باعتراض على الحكم في محله القانوني وإلا لما بقيت هناك دعوى ولما كان موجب لنقض ذاك القرار، مما يجعل ما أورده الطاعن في السببين الأول والثالث من أسباب طعنه حرياً بالرفض.