• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتعاقد أن يتنازل عن الشروط القانونية المقررة لمصلحته

القاعدة أن الشروط القانونية المقررة لمصلحة أحد الخصوم يجوز له إسقاطها أو التنازل عنها، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بقاعدة آمرة لا يملك الأفراد مخالفتها.

نص الاجتهاد

ليس في القانون ما يمتع أحد أطراف النزاع من التنازل عن شروط في القانون وجدت لمصلحته