العبرة بحالة السنّ الثابتة بحكمٍ قضائيّ مكتسب الدرجة القطعية قبل التعاقد مع الإدارة؛ فإذا سبق التصحيح القضائي التعاقدَ، فلا مجال لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 91 لعام 1963 وتعديلاته على العامل من هذه الجهة.
اذا اجرى العامل تصحيح سنه بحكم اكتسب الدرجة القطعية قبل تعاقده مع الادارة فلا يخضع لاحكام المرسوم التشريعي رقم91 لعام 1963وتعديلاته