• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم خضوع العامل الذي صحح سنه بحكم قطعي سابق على تعاقده مع الإدارة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 91 لعام 1963 وتعديلاته

العبرة بحالة السنّ الثابتة بحكمٍ قضائيّ مكتسب الدرجة القطعية قبل التعاقد مع الإدارة؛ فإذا سبق التصحيح القضائي التعاقدَ، فلا مجال لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 91 لعام 1963 وتعديلاته على العامل من هذه الجهة.

نص الاجتهاد

اذا اجرى العامل تصحيح سنه بحكم اكتسب الدرجة القطعية قبل تعاقده مع الادارة فلا يخضع لاحكام المرسوم التشريعي رقم91 لعام 1963وتعديلاته