• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز شمول الأحكام القاضية بأجور العمال ومرتبات المستخدمين بالنفاذ المعجل مع كفالة أو بدون كفالة

الأحكام القاضية بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين يجوز أن تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، سواء أكان ذلك بكفالة أم بدون كفالة.

نص الاجتهاد

اجور الخدم أو الصناع او العمال ومرتبات المستخدمين تحكم المحكمة بها النفاذ المعجل بكفالة أو دون كفالة