الأحكام القاضية بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين يجوز أن تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، سواء أكان ذلك بكفالة أم بدون كفالة.
اجور الخدم أو الصناع او العمال ومرتبات المستخدمين تحكم المحكمة بها النفاذ المعجل بكفالة أو دون كفالة